____________________
قال: " إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقضى أن المال والولد للوالد " (1).
ومنع ابن إدريس (2) ومن تأخر عنه (3) من ذلك، لأن مال الولد ليس مالا للوالد.
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد، فإنه يلزم ذلك (4). وهذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه وآله.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.
قوله: (الخامس، إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة).
هذا الشرط متفق عليه بين العلماء، قاله في المعتبر (5). ويدل عليه مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه قول الصادق عليه السلام في صحيحة ذريح: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو
ومنع ابن إدريس (2) ومن تأخر عنه (3) من ذلك، لأن مال الولد ليس مالا للوالد.
وأجاب العلامة في المختلف عن الرواية بالحمل على الاستدانة بعد تحقق الاستطاعة، أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد، فإنه يلزم ذلك (4). وهذا الحمل بعيد جدا، لمنافاته لما تضمنته الرواية من قضاء النبي صلى الله عليه وآله.
وكيف كان فالأصح ما ذهب إليه المتأخرون، لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في إثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية.
قوله: (الخامس، إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة).
هذا الشرط متفق عليه بين العلماء، قاله في المعتبر (5). ويدل عليه مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا مع انتفائه قول الصادق عليه السلام في صحيحة ذريح: " من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو