الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ، وقيل عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر
____________________
ويمكن المناقشة في الرواية الأولى بعدم الصراحة في المعنى الثاني، وفي الرواية الثانية بعدم الصحة، لأن في طريقها الحكم بن مسكين وهو مجهول. ولا ريب أن التنكيس كاف في تحقق القلب، والاحتياط يقتضي الجمع بين الأمرين.
وقول المصنف: ويجعل ذيله على كتفيه، الظاهر أنه تفسير لمعنى القلب، ويمكن أن يكون مغايرا له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين الأمرين.
واعلم أن قول المصنف: وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا، يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه. وأوضح من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها: ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا (1). والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرح به الشهيدان (2)، ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد. وذكر الشارح - قدس سره - أن المراد بالجواز في قول المصنف - رحمه الله -: جاز لبسه مقلوبا، معناه الأعم والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص (3). وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال.
قوله: (الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه دم، وحمله على
وقول المصنف: ويجعل ذيله على كتفيه، الظاهر أنه تفسير لمعنى القلب، ويمكن أن يكون مغايرا له ويكون مفاد العبارة اعتبار الجمع بين الأمرين.
واعلم أن قول المصنف: وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا، يشعر بأن واجد أحدهما لا يجوز له لبسه. وأوضح من ذلك عبارة النافع حيث قال فيها: ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا (1). والظاهر جوازه مع فقد الرداء خاصة كما صرح به الشهيدان (2)، ودلت عليه صحيحة عمر بن يزيد. وذكر الشارح - قدس سره - أن المراد بالجواز في قول المصنف - رحمه الله -: جاز لبسه مقلوبا، معناه الأعم والمراد منه الوجوب، لأنه بدل عن الواجب وعملا بظاهر الأمر في النصوص (3). وهو أحوط وإن كان للمناقشة في الوجوب مجال.
قوله: (الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه دم، وحمله على