____________________
وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش " (1).
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء " (2).
وأقول: إن هذه الروايات لا دلالة لها على حكم الجهر، وإنما المستفاد منها النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وغاية ما يمكن حمله على الكراهة، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ويستحب التلفظ بما يعزم عليه).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، كيف أقول؟ قال: " تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد " (3).
والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها في حج التمتع، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان
وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء " (2).
وأقول: إن هذه الروايات لا دلالة لها على حكم الجهر، وإنما المستفاد منها النهي عن التلبية قبل الوصول إلى البيداء، وغاية ما يمكن حمله على الكراهة، جمعا بين الأدلة.
قوله: (ويستحب التلفظ بما يعزم عليه).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، كيف أقول؟ قال: " تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد " (3).
والأفضل أن يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا، على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها في حج التمتع، لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان