____________________
أن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر (1). هذا كلامه - رحمه الله - وهو غير واضح.
والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب (2) المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلا، لإطلاق الآية الشريفة، دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة مسوغة لإزالته، والفدية منتفية بالأصل.
الثاني: لو قطع يده وعليها شعر فقد قطع العلامة (3) وغيره (4) بأنه لا يضمن الشعر، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان، واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. ولا بأس به.
الثالث: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما المنع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " (5).
قوله: (وتغطية الرأس).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء (6). ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال:
" نعم، ولا يخمر رأسه " (7).
والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب (2) المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلا، لإطلاق الآية الشريفة، دون ما عدا ذلك، لأن الضرورة مسوغة لإزالته، والفدية منتفية بالأصل.
الثاني: لو قطع يده وعليها شعر فقد قطع العلامة (3) وغيره (4) بأنه لا يضمن الشعر، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان، واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. ولا بأس به.
الثالث: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما المنع، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " (5).
قوله: (وتغطية الرأس).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في التذكرة: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء (6). ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام، يغطي وجهه من الذباب؟ قال:
" نعم، ولا يخمر رأسه " (7).