القول في حجة الاسلام.
وشروط وجوبها خمسة:
الأول: كمال العقل، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام.
____________________
مدمن الحج " (1) قال: وقد روي أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا (2) والأخبار الواردة بذلك أكثر من أن تحصى.
ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين، لما رواه الكليني، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر، إنه لمحروم " (3).
وعن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: " إن لله ملكا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله، إن ذلك لمحروم " (4).
قوله: (القول في حجة الاسلام، وشرائط وجوبها خمسة:
الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام).
أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر: إنه
ويكره ترك الحج للموسر خمس سنين، لما رواه الكليني، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر، إنه لمحروم " (3).
وعن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: " إن لله ملكا ينادي: أي عبد أحسن الله إليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد إليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب نوافله، إن ذلك لمحروم " (4).
قوله: (القول في حجة الاسلام، وشرائط وجوبها خمسة:
الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا تجب على الصبي ولا على المجنون، ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون لم يجز عن حجة الاسلام).
أما أنه لا يجب على الصبي والمجنون فقال المصنف في المعتبر: إنه