مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٤
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال،
____________________
وقال الشيخ في التهذيب: إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان (1). ولعل مراده تأكد الاستحباب.
ويدل على اختصاص الاستحباب بالرجال ما رواه الشيخ، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام " (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس على النساء جهر بالتلبية " (3).
والإكام بكسر الهمزة: جمع أكم بالفتح، والاكم: جمع أكمة بالفتح أيضا، وهي التل. والآكام بفتح الهمزة وقلب الثانية حرف مد: جمع أكم بالضم، مثل عنق وأعناق، والاكم بالضم: جمع إكام بالكسر، وهو الجمع المتقدم مثل كتاب وكتب، فالآكام بالهمزتين جمع رابع، وهو ثالث جمع الجمع (4).
والأهضام: جمع هضم بكسر الهاء وفتحها وسكون الضاد، وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي (5).
قوله: (فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال).
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند

(١) التهذيب ٥: ٩٢.
(٢) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٣، الوسائل ٩: ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ٩٣ / ٣٠٤، الوسائل ٩: ٥١ أبواب الإحرام ب ٣٨ ح ٥.
(٤) راجع الصحاح ٥: ١٨٦٢.
(٥) راجع القاموس المحيط ٤: ١٩٣.
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست