____________________
ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الأولوية، وتقديم الحج لأنه أهم في نظر الشرع ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة إن كان الفرض التمتع لدخول العمرة في الحج على ما سيجئ بيانه (1).
ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان معه، وإلا عاد ميراثا، ولا يجب صرفه في شئ من أفعال الحج والعمرة، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص.
قوله: (الثانية، يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بقضاء الحج من أقرب الأماكن قول أكثر الأصحاب. والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب، فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات. وقال ابن إدريس: لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة، وإن قصرت التركة حج عنه من الميقات (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (3). والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب قضاء الحج، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة، وقطع المسافة ليس جزءا منه، بل ولا واجبا لذاته، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على أنه لو سلمنا وجوبه
ولو قصر نصيب الحج عن أحد الأمرين وجب صرفه في الدين إن كان معه، وإلا عاد ميراثا، ولا يجب صرفه في شئ من أفعال الحج والعمرة، لعدم ثبوت التعبد بذلك على الخصوص.
قوله: (الثانية، يقضى الحج من أقرب الأماكن، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول أشبه).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الاكتفاء بقضاء الحج من أقرب الأماكن قول أكثر الأصحاب. والمراد بأقرب الأماكن أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن الاستيجار منه، وإلا فمن غيره مراعيا للأقرب فالأقرب، فإن تعذر الاستيجار من أحد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات. وقال ابن إدريس: لا يجزي إلا من بلده إن خلف سعة، وإن قصرت التركة حج عنه من الميقات (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (3). والمعتمد الأول.
لنا: أن الواجب قضاء الحج، وهو عبارة عن المناسك المخصوصة، وقطع المسافة ليس جزءا منه، بل ولا واجبا لذاته، وإنما وجب لتوقف الواجب عليه، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب. على أنه لو سلمنا وجوبه