____________________
المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده، ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام، ويسقط الحج إذا توقف على ذلك (1). وهو مشكل والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الإمكان وسقوطه مع المشقة الشديدة.
وقول المصنف: (وبالراحلة راحلة مثله) يمكن أن يريد المماثلة في القوة والضعف، وبه قطع الشهيد في الدروس حيث قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حجوا على الزوامل (2). ويمكن أن يريد المماثلة في الرفعة والضعة، وهو ظاهر اختيار العلامة في التذكرة (3) والأصح الأول، لقوله عليه السلام فيمن عرض عليه الحج فاستحيا: " هو ممن يستطيع، ولم يستحي ولو على حمار أجذع أبتر " (4).
وعلى هذا فمن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، وإن لحقه من ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل، ولو وجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
وفي حكم الزاد والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق، كالغراير وأوعية الماء من القربة ونحوها، والسفرة وشبهها، لأن ذلك كله مما يحتاج إليه في السفر، فلا تتحقق الاستطاعة بدونه.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا
وقول المصنف: (وبالراحلة راحلة مثله) يمكن أن يريد المماثلة في القوة والضعف، وبه قطع الشهيد في الدروس حيث قال: والمعتبر في الراحلة ما يناسبه ولو محملا إذا عجز عن القتب، ولا يكفي علو منصبه في اعتبار المحمل والكنيسة، فإن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام حجوا على الزوامل (2). ويمكن أن يريد المماثلة في الرفعة والضعة، وهو ظاهر اختيار العلامة في التذكرة (3) والأصح الأول، لقوله عليه السلام فيمن عرض عليه الحج فاستحيا: " هو ممن يستطيع، ولم يستحي ولو على حمار أجذع أبتر " (4).
وعلى هذا فمن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا يلحقه من ذلك ضرر ولا مشقة لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، وإن لحقه من ذلك مشقة اعتبر في حقه وجود المحمل، ولو وجد مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
وفي حكم الزاد والراحلة الآلات والأوعية التي يحتاج إليها في الطريق، كالغراير وأوعية الماء من القربة ونحوها، والسفرة وشبهها، لأن ذلك كله مما يحتاج إليه في السفر، فلا تتحقق الاستطاعة بدونه.
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي اعتبار قدر الكفاية من الزاد والراحلة ذهابا