ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.
____________________
ضعيفة السند، لكن لا بأس بالعمل بمضمونها إن شاء الله.
قوله: (ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وفيه رواية أخرى).
ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية لم أقف له على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تدع أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف " (1).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية: وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد. هذا كلامه - رحمه الله - ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى.
قوله: (ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان في وقت فريضة، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة).
ذكر الشارح - قدس سره - أن الضمير المجرور في قوله: تبعا له، يرجع إلى الإحرام، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة
قوله: (ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد، وفيه رواية أخرى).
ما ذكره المصنف من استحباب قراءة الجحد في الأولى والإخلاص في الثانية لم أقف له على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تدع أن تقرأ قل هو الله وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وركعتين بعد المغرب، وركعتين في أول صلاة الليل، وركعتي الإحرام، والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف " (1).
قال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد هذه الرواية: وفي رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية قل هو الله أحد. هذا كلامه - رحمه الله - ولا ريب أن العمل بالرواية المفصلة أولى.
قوله: (ويوقع نافلة الإحرام تبعا له ولو كان في وقت فريضة، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة).
ذكر الشارح - قدس سره - أن الضمير المجرور في قوله: تبعا له، يرجع إلى الإحرام، والمراد أنه لا يكره ولا يحرم فعل النافلة في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة