____________________
قوله: (واستعمال الحناء للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته).
اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم (1)، واختاره الشارح (2) - قدس سره - وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " (3) تحريم كلما يتحقق به الزينة.
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحناء فقال: " إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس " (4) لأن الزينة لا تتحقق بمسه على هذا الوجه.
قال الشارح قدس سره: ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة والفارق القصد (5). ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب أن اجتنابه مطلقا أحوط.
وأما كراهة استعمال الحناء قبل الإحرام إذا قارنه فيدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق، فإذا أرادت أن تحرم، هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال:
اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم (1)، واختاره الشارح (2) - قدس سره - وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " (3) تحريم كلما يتحقق به الزينة.
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحناء فقال: " إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس " (4) لأن الزينة لا تتحقق بمسه على هذا الوجه.
قال الشارح قدس سره: ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة والفارق القصد (5). ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب أن اجتنابه مطلقا أحوط.
وأما كراهة استعمال الحناء قبل الإحرام إذا قارنه فيدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق، فإذا أرادت أن تحرم، هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال: