____________________
ويستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو كان الفائت الموقفين معا، فإن الحج يبطل بذلك وإن كان سهوا، وسيجئ الكلام في ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى (1).
قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة).
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " تصدق واخرج أي يوم شئت " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: " افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك " (3).
وصحيحة ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقال: " إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين، ثم امض فإن الله عز وجل يدفع عنك " (4).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان
قوله: (ويستحب أمام التوجه الصدقة).
يدل على ذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " تصدق واخرج أي يوم شئت " (2).
وصحيحة حماد بن عثمان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: " افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك، واقرأ آية الكرسي واحتجم إذا بدا لك " (3).
وصحيحة ابن أبي عمير أنه قال: كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقال: " إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين، ثم امض فإن الله عز وجل يدفع عنك " (4).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان