____________________
المعبر قائما حتى يجوز " (1).
قال في المعتبر: وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة، فإذا فات أحدهما تعين الآخر، والأقرب أنه على الاستحباب، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة (2). وما قربه رحمه الله جيد، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده (3).
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه المشي، لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في السفينة.
ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل: كان كمن أخل بالمشي، فيجئ فيه ما هناك من التفصيل (4). ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج، كما ذكره المحقق الشيخ علي رحمه الله (5).
قوله: (فإن ركب طريقه قضى).
المراد بالقضاء هنا الإعادة، كما صرح به في المعتبر (6).
ثم إن كان السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر. وإن كان النذر مطلقا فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا، ولا
قال في المعتبر: وهل هو على الوجوب؟ فيه وجهان، أحدهما نعم، لأن المشي يجمع بين القيام والحركة، فإذا فات أحدهما تعين الآخر، والأقرب أنه على الاستحباب، لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة (2). وما قربه رحمه الله جيد، بل يمكن المناقشة في استحباب القيام أيضا لضعف مستنده (3).
ولو تعارض في النهر العبور على قنطرة أو سفينة قدم ما يحصل معه المشي، لعدم تحقق الاستثناء بالعادة إلا أن يكون المقصود العبور في السفينة.
ولو أخل بالقيام في موضع وجوبه قيل: كان كمن أخل بالمشي، فيجئ فيه ما هناك من التفصيل (4). ولو قلنا إن وجوبه لورود الأمر به لا لدخوله في المنذور اتجه عدم منافاته لصحة الحج، كما ذكره المحقق الشيخ علي رحمه الله (5).
قوله: (فإن ركب طريقه قضى).
المراد بالقضاء هنا الإعادة، كما صرح به في المعتبر (6).
ثم إن كان السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزمه مع ذلك كفارة خلف النذر. وإن كان النذر مطلقا فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا، ولا