وقيل: للأم ولاية الإحرام بالطفل.
____________________
الصلاة أيضا كالطواف (1). وهو غير بعيد، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.
واعلم أن ما وقف عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي (2)، ولا ريب أن الصبية في معناه.
وألحق به الأصحاب المجنون، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه (3). وهو مشكل، لأنه قياس مع الفارق.
قوله: (والولي من له ولاية المال، كالأب والجد للأب والوصي).
أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4)، وفي الأخبار دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله: والولي من له ولاية المال، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، ونقل عن الشيخ رحمه الله في بعض كتبه التصريح بذلك (5)، ولا بأس به لأنه كالوصي.
قوله: (وقيل، للأم ولاية الإحرام بالطفل).
القول للشيخ (6) رحمه الله وأكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه
واعلم أن ما وقف عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي (2)، ولا ريب أن الصبية في معناه.
وألحق به الأصحاب المجنون، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه (3). وهو مشكل، لأنه قياس مع الفارق.
قوله: (والولي من له ولاية المال، كالأب والجد للأب والوصي).
أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4)، وفي الأخبار دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله: والولي من له ولاية المال، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا، ونقل عن الشيخ رحمه الله في بعض كتبه التصريح بذلك (5)، ولا بأس به لأنه كالوصي.
قوله: (وقيل، للأم ولاية الإحرام بالطفل).
القول للشيخ (6) رحمه الله وأكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بما رواه