____________________
" فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها " (1).
قوله: (ولبس المخيط للرجل).
أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة، قاله في التذكرة (2). وقال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا، ولا نعلم فيه خلافا (3). والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل، إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (5).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء " (6).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا
قوله: (ولبس المخيط للرجل).
أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة، قاله في التذكرة (2). وقال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا، ولا نعلم فيه خلافا (3). والأصل فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل، إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان " (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " (5).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء " (6).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا