مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٤٠
ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل. وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إن كانت ندبا.
____________________
بريد بن معاوية العجلي في المخالف إذا استبصر بعد الحج: " قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي " (1).
وفي حسنة عمر بن أذينة: " قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي " (2). وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا (3).
قوله: (ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة).
لورود النهي عن استنابتها في بعض الأخبار (4)، وبمضمونها أفتى الشيخ (5) وابن البراج (6)، وحملت على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم، وقد تقدم الكلام في ذلك (7).
قوله: (الأولى، إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل، وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا).

(١) التهذيب ٥: ٩ / ٢٣، الاستبصار ٢: ١٤٥ / ٤٧٢، الوسائل ٨: ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤: ٢٧٥ / ٤، الفقيه ٢: ٢٦٣ / ١٢٨١، التهذيب ٥: ١٠ / ٢٥، الاستبصار ٢:
١٤٦
/ ٤٧٥، الوسائل ٨: ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢.
(٣) في ص ٧٢.
(٤) الوسائل ٨: ١٢٥ أبواب النيابة في الحج ب ٩.
(٥) المبسوط ١: ٣٢٦، والنهاية: ٢٨٠.
(٦) المهذب ١: ٢٦٩.
(7) في ص 117.
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوصية (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست