____________________
عليه، لأنه عدول اختياري.
الثالث: المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين (1). وذكر الشارح أن محلل التلبية بعد الطواف (2). ولم أقف له على مستند.
الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه للضرورة وجب عليه تجديد التلبية، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك كما هو الظاهر، ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة: " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره " (3) لكنها قاصرة من حيث السند (4)، والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد، والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح.
قوله: (ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده المصنف في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، قال: وزعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ (5). وذكر الشارح أن هذه هي المتعة
الثالث: المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، وعلى هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين (1). وذكر الشارح أن محلل التلبية بعد الطواف (2). ولم أقف له على مستند.
الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدم طوافه للضرورة وجب عليه تجديد التلبية، وكذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوغنا له ذلك كما هو الظاهر، ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة: " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره " (3) لكنها قاصرة من حيث السند (4)، والروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن والمفرد، والمسألة محل تردد وطريق الاحتياط واضح.
قوله: (ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده المصنف في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، قال: وزعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ (5). وذكر الشارح أن هذه هي المتعة