____________________
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال، فقال: " يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة " (1) وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت " (2).
والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على خلافه وقد بيناه، وأما عن الروايتين فبالقول بالموجب، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا، وموضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا، فإن أكله جائز إجماعا، حكاه في التذكرة (3).
ولو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه، للأصل السالم من المعارض. أما المطيب فقال في المنتهى: إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه (4). لصحيحة معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: " إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (5) وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (6).
قوله: (وإزالة الشعر، قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم).
أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين العلماء (7). ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى
والجواب أما عن الأصل فبأنه إنما يصار إليه مع انتفاء ما يدل على خلافه وقد بيناه، وأما عن الروايتين فبالقول بالموجب، فإن الضرورة مبيحة لاستعماله إجماعا، وموضع الخلاف الإدهان بغير المطيب لا استعماله مطلقا، فإن أكله جائز إجماعا، حكاه في التذكرة (3).
ولو ادهن بغير المطيب فعل حراما ولا فدية فيه، للأصل السالم من المعارض. أما المطيب فقال في المنتهى: إنه تجب الفدية باستعماله ولو اضطر إليه (4). لصحيحة معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: " إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه " (5) وسيجئ تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (6).
قوله: (وإزالة الشعر، قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم).
أما تحريم إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار فقال في المنتهى: إنه مجمع عليه بين العلماء (7). ويدل عليه مضافا إلى قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى