ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج
____________________
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال أبو الصلاح (1) وابن البراج (2):
لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. وهو ضعيف، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.
وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن عبد الحميد الطائي قال، قلت لأبي عبد الله عليه إسلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: " أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق " (3).
قوله: (والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس).
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " (4).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس " (5).
قوله: (ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج).
روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. وهو ضعيف، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.
وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ، عن عبد الحميد الطائي قال، قلت لأبي عبد الله عليه إسلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: " أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق " (3).
قوله: (والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس).
يدل على ذلك روايات كثيرة، منها صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " (4).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس " (5).
قوله: (ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج).
روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله