____________________
قوله: (ولو كان له طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب).
إنما يجب سلوك الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له، أما لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن سلوكه توقف الوجوب على إمكان سلوك الأقرب.
قوله: (ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا).
القول بالسقوط للشيخ (1) - رحمه الله - وجماعة، نظرا إلى انتفاء الشرط، وهي تخلية السرب، والتفاتا إلى أن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، وإن من خاف من أخذ المال قهرا لا يجب عليه الحج وإن قل المال وهذا في معناه.
ويتوجه على الأول: منع توقف الوجوب على تخلية السرب بالفعل، بل الشرط التمكن من المسير، وهو حاصل، إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا، فتجب مقدماته كلها على ما بيناه.
وعلى الثاني: أن المدفوع على هذا الوجه لم يقصد به المعاونة على الظلم، بل التوصل إلى فعل الواجب، وهو راجح شرعا لا مرجوح، كما في دفع المال إلى الظالم لاستنقاذ مسلم من الهلاك ونحوه.
وعلى الثالث: أولا منع السقوط في الأصل، لانتفاء الدليل عليه، وثانيا منع المساواة، فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه دنوة
إنما يجب سلوك الأبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتسع الزمان له، أما لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن سلوكه توقف الوجوب على إمكان سلوك الأقرب.
قوله: (ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا).
القول بالسقوط للشيخ (1) - رحمه الله - وجماعة، نظرا إلى انتفاء الشرط، وهي تخلية السرب، والتفاتا إلى أن المأخوذ على هذا الوجه ظلم لا ينبغي الإعانة عليه، وإن من خاف من أخذ المال قهرا لا يجب عليه الحج وإن قل المال وهذا في معناه.
ويتوجه على الأول: منع توقف الوجوب على تخلية السرب بالفعل، بل الشرط التمكن من المسير، وهو حاصل، إذ المفروض اندفاع العدو بالمال المقدور، وبعد تحقق الشرط يصير الوجوب مطلقا، فتجب مقدماته كلها على ما بيناه.
وعلى الثاني: أن المدفوع على هذا الوجه لم يقصد به المعاونة على الظلم، بل التوصل إلى فعل الواجب، وهو راجح شرعا لا مرجوح، كما في دفع المال إلى الظالم لاستنقاذ مسلم من الهلاك ونحوه.
وعلى الثالث: أولا منع السقوط في الأصل، لانتفاء الدليل عليه، وثانيا منع المساواة، فإن بذل المال بالاختيار على هذا الوجه ليس فيه دنوة