____________________
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " (1).
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله " (2).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حد البعد المقتضي لتعين التمتع قولين، أحدهما: إنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس (4) والمصنف في هذا الكتاب، مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال: إنه قول نادر لا عبرة به (5).
والثاني: إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا، ذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية (6) وابنا بابويه (7) وأكثر الأصحاب، لكن مقتضى كلام الشيخ - رحمه الله - أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين.
والأمر في ذلك هين، لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر، وهذا القول هو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله " (2).
إذا تقرر ذلك فاعلم أن للأصحاب في حد البعد المقتضي لتعين التمتع قولين، أحدهما: إنه البعد عن مكة باثني عشر ميلا فما زاد من كل جانب، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس (4) والمصنف في هذا الكتاب، مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال: إنه قول نادر لا عبرة به (5).
والثاني: إنه البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا، ذهب إليه الشيخ في التهذيب والنهاية (6) وابنا بابويه (7) وأكثر الأصحاب، لكن مقتضى كلام الشيخ - رحمه الله - أن البعد إنما يتحقق بالزيادة عن الثمانية والأربعين.
والأمر في ذلك هين، لأن الحصول على رأس المسافة المذكورة من غير زيادة ولا نقصان نادر، وهذا القول هو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر