____________________
انتقال الفرض بإقامة السنتين (1). وهو ضعيف.
قوله: (ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه، فإن تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء).
إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في صحيحته المتقدمة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله " (2) ويستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.
ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.
ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير، لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع، ولا ريب أن اختياره أولى قال: وفي حكم الاستطاعة حينئذ إشكال، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة (3).
قوله: (ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه، فإن تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء).
إنما لزمه فرض أغلبهما إقامة، لأن مع غلبة أحدهما يضعف جانب الآخر فيسقط اعتباره كما في نظائره، ومع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح من الآخر فيتحقق التخيير. ويدل على اعتبار الأغلب قول زرارة في صحيحته المتقدمة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: " فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله " (2) ويستفاد منها أن الاعتبار بالأهل لا بالمنزل.
ويجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، فإنه حينئذ يلزمه حكم أهل مكة وإن كانت إقامته في النائي أكثر، لما تقدم من أن إقامة السنتين توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولى.
ولو اشتبه الحال فلم يعلم هل كان هناك أغلب أم لا فالظاهر التخيير، لانتفاء شرط التعيين ولا يجب عليه حجان. واحتمل الشارح وجوب التمتع، ولا ريب أن اختياره أولى قال: وفي حكم الاستطاعة حينئذ إشكال، من أصالة براءة الذمة من الوجوب حيث لا يتحقق الزائد، ومن أن جواز النوع الخاص يقتضي الحكم باستطاعته، ويتوجه على تقدير التخيير أن يكون إيجاب الحج باختيار المكلف لو فرض استطاعته من مكة خاصة (3).