____________________
غائب ببلد آخر: قال، قلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: " لا، هي له ولصاحبه، وله أجر سوى ذلك بما وصل " قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: " نعم، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه " قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال:
" نعم " (1).
وصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجة فقال: " إذا يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزاد أجرا بما وصلت " (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، كم أشرك في حجتي؟ قال: " كم شئت " (3).
قوله: (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله).
المراد: كفارات الإحرام، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، فاختصت بالجاني.
قوله: (ولو أفسده حج من قابل، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين).
أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة، أو بالعكس؟
فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ (4) ودلت عليه حسنة
" نعم " (1).
وصحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجة فقال: " إذا يكتب لك حجا مثل حجهم، وتزاد أجرا بما وصلت " (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، كم أشرك في حجتي؟ قال: " كم شئت " (3).
قوله: (وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله).
المراد: كفارات الإحرام، وإنما كانت في مال النائب لأنها عقوبة على جناية صدرت عنه، أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه، فاختصت بالجاني.
قوله: (ولو أفسده حج من قابل، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين).
أشار بالقولين إلى القولين المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة، أو بالعكس؟
فإن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة كما اختاره الشيخ (4) ودلت عليه حسنة