____________________
بعد ثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد والتمتع، ومن بعد بالثمانية والأربعين تعين عليه التمتع والله أعلم.
قوله: (فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار).
أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام مع الاختيار فقال المصنف في المعتبر (1) والعلامة في جملة من كتبه (2): إنه قول علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع على ما بيناه فيما سبق، فيجب أن لا يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم.
وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " ثم قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (3).
واعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار (4)، والمصنف في المعتبر (5)،
قوله: (فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار).
أما عدم جواز العدول لهؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الاسلام مع الاختيار فقال المصنف في المعتبر (1) والعلامة في جملة من كتبه (2): إنه قول علمائنا أجمع. لأن فرضهم التمتع على ما بيناه فيما سبق، فيجب أن لا يجزيهم غيره لإخلالهم بما فرض عليهم.
وأما جوازه مع الاضطرار كضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف أو حصول الحيض المانع من ذلك فيدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: " تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " ثم قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة (3).
واعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار (4)، والمصنف في المعتبر (5)،