____________________
قوله: " ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحبابا ".
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " (1).
وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل " (2).
(وفي صحيحة) (3) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(إذا اغتسل الرجل وهو يريد أو يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل) (4).
واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيب أيضا (5)، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام، لفقد النص.
ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء، لما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال: " يمسحها بالماء
يدل على ذلك روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل " (1).
وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل " (2).
(وفي صحيحة) (3) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(إذا اغتسل الرجل وهو يريد أو يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل) (4).
واستحب الشهيد في الدروس إعادة الغسل للتطيب أيضا (5)، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام، لفقد النص.
ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء، لما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال: " يمسحها بالماء