____________________
البحر، فقال: ارموه في الماء إذن " (١).
وصحيحة معاوية (٢)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله " (٣).
وحسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إعلم أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه " (٤).
قوله: (ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء).
أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ (5).
وما رواه الكليني في الحسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال:
مالحه الذي يأكلون، وفصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (6) فهو من صيد البحر) (7).
ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر
وصحيحة معاوية (٢)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله " (٣).
وحسنة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إعلم أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه " (٤).
قوله: (ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء).
أجمع العلماء كافة على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ (5).
وما رواه الكليني في الحسن، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال:
مالحه الذي يأكلون، وفصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (6) فهو من صيد البحر) (7).
ويستفاد من هذه الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر