ويصوم الكبار، فإن قتل صيدا فعلى أبيه (1)) وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه (2)) وللشافعي قولان، أحدهما: يجب في مال الصبي، لأنه فعل لمصلحة، وليس وجها لأنه لا مصلحة للصبي في الحج ولا في جناياته.
ولو حج الصبي، أو حج به، أو المجنون لم يجزيهما عن حجة الإسلام إذا كملا، وقد روي ذلك الجمهور برجالهم عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام عن جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لو أن غلاما حج عشر سنين، ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام (3)) ولو أدرك أحد الموقفين بالغا أجزأه على تردد، لأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجد نية الوجوب، وبه قال الشافعي أبو حنيفة، وأجاز في العبد، ومنع مالك فيهما.
الشرط الثالث: (الحرية)، فلا يجب على العبد، وعليه إجماع العلماء، ولو حج بإذن الولي صح حجه، وعلى ذلك إجماع الفقهاء، ولا يصح من دون إذن المالك، وبه قال داود، وقال باقي الفقهاء: يصح وللمولى فسخه.
لنا: أن منافعه مستحقة للمولى، فلا يجوز صرفها في غير ما يأذن فيه، وإذا أذن له صح، لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج أخرى (4)).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام روايات، منها: رواية سمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لو أن عبدا " حج عشرة حجج كانت عليه حجة الإسلام استطاع إليه سبيلا (5)).