مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ١٩٦
وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.
والإشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد
____________________
قوله: (وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا).
هذا في قوة الاستثناء مما قبله، والمراد أنه يشعرها في الأيمن إلا أن يكون معه بدن، فإنه يدخل بينها ويشعر هذه في يمينها وهذه في شمالها، من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الإشعار في اليمين. والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن، ويشعر هذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام، فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الإحرام، وهو بمنزلة التلبية) (1).
قوله: (والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه).
الظاهر أن الفعل وهو صلى مبني للمعلوم وضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
" تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية " (2) ويكفي مسمى الصلاة ولو نافلة.
قوله: (والإشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد).
لضعفهما من الإشعار، ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما

(١) التهذيب ٥: ٤٣ / ١٢٨، الوسائل ٨: ٢٠١ أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٩.
(٢) الفقيه ٢: ٢٠٩ / 956، الوسائل 8: 200 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 11.
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست