____________________
عبد الله عليه السلام يقول: " أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام " (1) لأنا نجيب عنه بالحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته، أو على من أدرك العتق قبل الوقوف، كما ذكره العلامة في المنتهى، قال: لأن الأمة لم تخالف في هذا الحكم، فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ المعارضة للإجماع على مثل هذا التأويل (2). وهو حسن.
ويستفاد من قول المصنف: ولو تكلفه بإذنه صح حجه، أنه لو حج بغير إذن سيده لم يصح، وهو كذلك، لأن منافعه مستحقة للسيد، فصرفها فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه، فلا يقع عبادة، لتضاد الوجهين.
قوله: (فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (3). والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (4).
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: " يجزي العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحج " (5).
وإنما جزم المصنف هنا بالاجتزاء وتردد في الصبي والمجنون لوجود
ويستفاد من قول المصنف: ولو تكلفه بإذنه صح حجه، أنه لو حج بغير إذن سيده لم يصح، وهو كذلك، لأن منافعه مستحقة للسيد، فصرفها فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه، فلا يقع عبادة، لتضاد الوجهين.
قوله: (فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه في المنتهى (3). والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال:، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: " إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " (4).
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: " يجزي العبد حجة الاسلام، ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق، وثواب الحج " (5).
وإنما جزم المصنف هنا بالاجتزاء وتردد في الصبي والمجنون لوجود