____________________
أما اعتبار كونه من الحرم فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزاك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك " وقال:
" لا ترم الجمار إلا بالحصى " (1) وهي نص في المطلوب.
واستثنى الشيخ (2) وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف، فمنعوا من أخذ الحصى منهما، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " (3).
وألحق المصنف ومن تبعه (4) بهما باقي المساجد، لتساويها في تحريم اخراج الحصى منها. وهو جيد حيث يثبت التحريم، وإلا فالجواز أجود.
وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم، لا لانحصار الحكم فيهما.
قوله: (ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا).
بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة، لقوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: " لا ترم الجمار إلا بالحصى " فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس (5)، وكذا الصغيرة جدا. هذا
" لا ترم الجمار إلا بالحصى " (1) وهي نص في المطلوب.
واستثنى الشيخ (2) وجماعة من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف، فمنعوا من أخذ الحصى منهما، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " (3).
وألحق المصنف ومن تبعه (4) بهما باقي المساجد، لتساويها في تحريم اخراج الحصى منها. وهو جيد حيث يثبت التحريم، وإلا فالجواز أجود.
وربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم، لا لانحصار الحكم فيهما.
قوله: (ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا).
بل الأجود تعين الرمي بما يسمى حصاة، لقوله عليه السلام في حسنة زرارة المتقدمة: " لا ترم الجمار إلا بالحصى " فلا يجزي الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، خلافا للدروس (5)، وكذا الصغيرة جدا. هذا