____________________
وإن وجبت الفدية (1). ويدل على الحكمين ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن معاوية بن عمار: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: " لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام " (2).
قوله: (وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر، والنخل، وعودي المحالة على رواية).
المراد بالشجر والحشيش: النابتين في الحرم. وهذا الحكم - أعني تحريم قطعهما على المحرم - مجمع عليه في الجملة. قال في المنتهى:
يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، وهو قول علماء الأمصار (3). وقال في التذكرة: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الأذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين (4).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت أو غرسته " (5).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: " حرم فرعها لمكان أصلها " قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: " حرم أصلها
قوله: (وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر، والنخل، وعودي المحالة على رواية).
المراد بالشجر والحشيش: النابتين في الحرم. وهذا الحكم - أعني تحريم قطعهما على المحرم - مجمع عليه في الجملة. قال في المنتهى:
يحرم على المحرم قطع شجر الحرم، وهو قول علماء الأمصار (3). وقال في التذكرة: أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الأذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين (4).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت أو غرسته " (5).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: " حرم فرعها لمكان أصلها " قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: " حرم أصلها