____________________
إنهما رقيا في غير مرقاهما " (1) ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما عن البعير.
وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره، وليس له أن يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة " (2) وفي طريق هذه الرواية إبراهيم، وهو ابن أبي سماك، وحاله غير معلوم، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح (3) (4).
ويدل عليه أيضا حسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد " (5) ورواية عمر بن يزيد، قال: " لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة " (6) وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة مستنده.
قوله: (ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة).
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: " لا يلبسه للزينة " (7) وفي الطريق ضعف، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة
وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره، وليس له أن يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، ولا يلقي الحلمة " (2) وفي طريق هذه الرواية إبراهيم، وهو ابن أبي سماك، وحاله غير معلوم، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح (3) (4).
ويدل عليه أيضا حسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إن القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا تلقها وألق القراد " (5) ورواية عمر بن يزيد، قال: " لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك، ولا ترم الحلمة " (6) وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة مستنده.
قوله: (ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة).
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: " لا يلبسه للزينة " (7) وفي الطريق ضعف، لكن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة