____________________
الحج عقلا ليتناول المستطيع وغيره أمكن، لكن لا يخفى ما فيه من السماحة.
قوله: (وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة).
وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.
قوله: (ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج (1). وبه قال ابن البراج (2).
وقال في المبسوط والخلاف: روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه (3). ثم قال في الخلاف: ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية، فدل عليه إجماعهم عليها.
وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير (4). واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال: " نعم، يحج منه حجة الاسلام " قلت: وينفق منه؟ قال: " نعم " ثم
قوله: (وكذا لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة).
وذلك لأن الحج على هذا الوجه مندوب، والمندوب لا يجزي عن الواجب كما هو واضح.
قوله: (ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج (1). وبه قال ابن البراج (2).
وقال في المبسوط والخلاف: روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به، ويجب عليه إعطاؤه (3). ثم قال في الخلاف: ولم يرو الأصحاب خلاف هذه الرواية، فدل عليه إجماعهم عليها.
وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير إسراف وتقتير (4). واستدل له الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سعيد بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير، قال: " نعم، يحج منه حجة الاسلام " قلت: وينفق منه؟ قال: " نعم " ثم