ولو ترك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة.
____________________
عليهما (1). وحكى ابن إدريس عن السيد المرتضى أنه قال: إن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد، فمن أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر (2). وقال في المختلف: وهذا النقل غير سديد، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا، فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر (3). ثم أطال الكلام في ذلك وبين وجه الوهم، والأمر كما قال.
قوله: (الثانية، من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة).
مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحده مع النسيان كما يدرك باختياري المشعر، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم الاكتفاء باختياري عرفة خاصة (4). كما اختاره في المنتهى (5).
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج " (6).
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك
قوله: (الثانية، من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة).
مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحده مع النسيان كما يدرك باختياري المشعر، وقد تقدم الكلام في ذلك، وأن الأظهر عدم الاكتفاء باختياري عرفة خاصة (4). كما اختاره في المنتهى (5).
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج " (6).
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك