____________________
وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه " (1).
وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل " وقال:
" اضح لمن أحرمت له " (2).
ورواية منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " (3).
احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: " المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده " قال: " ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته " (4).
وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب (5). وهو غير بعيد، لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط.
قوله: (وفي معناه الارتماس).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يرتمس المحرم في الماء " (6).
" يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه " (1).
وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل " وقال:
" اضح لمن أحرمت له " (2).
ورواية منصور بن حازم، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه " (3).
احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح، عن الحلبي، قال: " المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده " قال: " ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته " (4).
وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب (5). وهو غير بعيد، لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط.
قوله: (وفي معناه الارتماس).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يرتمس المحرم في الماء " (6).