الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
____________________
قوله: (وأما أحكامها ففيه مسائل، الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر، بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه).
أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة: منها قوله عليه السلام في صحيحة عبيد الله الحلبي: " الإحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها " (2).
وفي حسنة ابن أذينة: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن عقبة، عن ميسرة قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: " من أين أحرمت؟ " فقلت: من موضع كذا وكذا فقال: " رب طالب خير تزل قدمه " ثم قال: " يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا؟ " قلت: لا، قال:
" فهو والله ذاك " (4).
أما عدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت في غير هاتين الصورتين فقال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (1). والأخبار الواردة بعدم انعقاد الإحرام قبل هذه المواقيت مستفيضة: منها قوله عليه السلام في صحيحة عبيد الله الحلبي: " الإحرام من مواقيت خمسة، وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها " (2).
وفي حسنة ابن أذينة: " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن عقبة، عن ميسرة قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي: " من أين أحرمت؟ " فقلت: من موضع كذا وكذا فقال: " رب طالب خير تزل قدمه " ثم قال: " يسرك أن صليت الظهر في السفر أربعا؟ " قلت: لا، قال:
" فهو والله ذاك " (4).