____________________
أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " (1) وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
قوله: (الرابعة، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة).
أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج. وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله، ويتحلل بعمرة مفردة، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى (3)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: " أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: " يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم " (5).
وفي الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال: " له إلى طلوع الشمس يوم
قوله: (الرابعة، من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة).
أجمع العلماء كافة على أن من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج. وأجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله، ويتحلل بعمرة مفردة، حكى ذلك العلامة في التذكرة والمنتهى (3)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: " أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل خرج حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: " يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل، يحرم من حيث أحرم " (5).
وفي الصحيح عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال: " له إلى طلوع الشمس يوم