____________________
قوله: (والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه).
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وخالف في الأول أبو حنيفة، فزعم أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع (1). ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه، ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الاسلام (2)، وهو غير واضح.
قوله: (فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه).
أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان وإعادة الإحرام منه فظاهر، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بالإحرام من موضع الاسلام مع تعذر العود، فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسي والجاهل وأنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة إليهما، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3). ولو كان قد دخل مكة خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من مكانه.
قوله: (ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه إلا أن يستأنف إحراما، ولو ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات).
قال الشارح قدس سره: كان حق العبارة أن يقول: أحرم ولو
هذان الحكمان إجماعيان عندنا، وخالف في الأول أبو حنيفة، فزعم أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع (1). ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج، لكن لا يجب قضاؤه عنه، ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعا، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحج استمرار الاستطاعة إلى زمان الاسلام (2)، وهو غير واضح.
قوله: (فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه).
أما وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان وإعادة الإحرام منه فظاهر، لتوقف الواجب عليه. وأما الاكتفاء بالإحرام من موضع الاسلام مع تعذر العود، فلأن من هذا شأنه أعذر من الناسي والجاهل وأنسب بالتخفيف مع ثبوت ذلك بالنسبة إليهما، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى (3). ولو كان قد دخل مكة خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من مكانه.
قوله: (ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزئه إلا أن يستأنف إحراما، ولو ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات).
قال الشارح قدس سره: كان حق العبارة أن يقول: أحرم ولو