____________________
قوله: (والاكتحال بالسواد على قول).
القول للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (1) والمفيد (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) وابن الجنيد (5). وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه.
والأصح التحريم، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " (6).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة " (7) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى: ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف (8).
قوله: (وبما فيه طيب).
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك، وبه صرح في التذكرة فقال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة (9).
القول للشيخ - رحمه الله - في النهاية والمبسوط (1) والمفيد (2) وسلار (3) وابن إدريس (4) وابن الجنيد (5). وقال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه.
والأصح التحريم، لورود النهي عنه في أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة " (6).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة " (7) ومقتضى التعليل تحريمه وإن لم تقصد به الزينة، لأنه عليه السلام جعل العلة فيه حصول الزينة به لا قصدها.
قال في المنتهى: ويجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الاكتحال إلا ما فيه طيب بلا خلاف (8).
قوله: (وبما فيه طيب).
سوق العبارة يقتضي عدم تحقق الخلاف في ذلك، وبه صرح في التذكرة فقال: أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة (9).