____________________
ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: " ليس عليه غسل " (1) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل. وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب (2)، وهو بعيد، لأن سوق الخبر يقتضي أن سقوط الإعادة للاعتداد بالغسل المتقدم لا لكونه غير واجب. ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة بذلك (3)، وهو ضعيف.
وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء (4)، ونفى عنه الشارح البأس، نظرا إلى أن غيره أقوى (5). وهو ضعيف، والأصح عدم الاستحباب لانتفاء الدليل، وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
قوله: (ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام).
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وجمع من الأصحاب، وصرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: " يعيد " (7) وإنما حمل (8)
وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء (4)، ونفى عنه الشارح البأس، نظرا إلى أن غيره أقوى (5). وهو ضعيف، والأصح عدم الاستحباب لانتفاء الدليل، وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك.
قوله: (ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام).
هذا الحكم ذكره الشيخ (6) وجمع من الأصحاب، وصرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: " يعيد " (7) وإنما حمل (8)