____________________
قوله: (ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا).
قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية، بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشيا، فمع العجز عنه بكل وجه تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام. ولو اتفق حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة، وكذا لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الاسلام، بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل.
قوله: (وكذا لا يصح حجه تطوعا، ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم).
أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه (1)، ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا (2) أو التزاما.
والقول بوقوع التطوع عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط (3). وهو مشكل، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام فكيف ينصرف إليه.
ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الاسلام في ذمته (4). وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.
قد بينا فيما سبق أن من استقر عليه الحج لا تعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية، بل يكفي تمكنه من الحج ولو مشيا، فمع العجز عنه بكل وجه تجوز استنابته إذا لم يحتمل تجدد الاستطاعة عادة في ذلك العام. ولو اتفق حصولها على خلاف العادة لم تنفسخ الإجارة، وكذا لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الاسلام، بل لا يجب إلا مع بقاء الاستطاعة إلى القابل.
قوله: (وكذا لا يصح حجه تطوعا، ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم).
أما المنع من التطوع لمن في ذمته واجب فقد تقدم الكلام فيه (1)، ولا يخفى أن الحكم بفساد التطوع إنما يتم إذا ثبت تعلق النهي به نطقا (2) أو التزاما.
والقول بوقوع التطوع عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط (3). وهو مشكل، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام فكيف ينصرف إليه.
ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الاسلام في ذمته (4). وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد.