____________________
مجرى سائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه.
واختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين، فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما (1)، وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (2). واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة (3)، وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين (4). وقال في الروضة: إن عدم اعتبار إذنها حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، وإلا فالاشتراط أحسن (5). ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله: (ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون).
ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائبا عنهما في ذلك، بل جعلهما محرمين، سواء كان هو محلا أو محرما، كما صرح به الأصحاب، ونطقت به الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به، ويصلى عنه " قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال: " يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه " (6).
واختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين، فأطلق الشيخ عدم اعتبار استئذانهما (1)، وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس (2). واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة (3)، وقوى الشارح توقفه على إذن الأبوين (4). وقال في الروضة: إن عدم اعتبار إذنها حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر، وإلا فالاشتراط أحسن (5). ولم أقف في هذه المسألة على نص بالخصوص، ومقتضى الأصل عدم الاشتراط، والواجب المصير إليه إلى أن يثبت المخرج عنه.
قوله: (ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون).
ليس المراد بإحرام الولي عن غير المميز والمجنون كونه نائبا عنهما في ذلك، بل جعلهما محرمين، سواء كان هو محلا أو محرما، كما صرح به الأصحاب، ونطقت به الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قال: " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه، ويطاف به، ويصلى عنه " قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال: " يذبح عن الصغار ويصوم الكبار، ويتقى ما يتقي المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه " (6).