____________________
قوله: (فلا تصح نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن الكافر).
لا ريب في اعتبار إسلام النائب والمنوب، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة ما دام كافرا، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.
وأما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل، فليزم من انتفائهما انتفاء الملزوم، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (2) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
قوله: (ولا عن المسلم المخالف، إلا أن يكون أبا للنائب).
أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين (3) وأتباعهما، قال في المعتبر: وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك، ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه ونقول: اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة (5).
لا ريب في اعتبار إسلام النائب والمنوب، أما النائب فلما ذكره المصنف من أن الكافر عاجز عن نية القربة ما دام كافرا، فلا يقع منه الفعل المشروط بها.
وأما المنوب فلاستحقاقه في الآخرة الخزي والعقاب لا الأجر والثواب، وهما من لوازم صحة الفعل، فليزم من انتفائهما انتفاء الملزوم، ويؤيده ظاهر قوله تعالى: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ (2) خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع فيبقى الباقي.
قوله: (ولا عن المسلم المخالف، إلا أن يكون أبا للنائب).
أما أنه لا تصح النيابة عن المسلم المخالف فهو قول الشيخين (3) وأتباعهما، قال في المعتبر: وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك، ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه ونقول: اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة، ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة (5).