____________________
سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟
قال: " الله لا تخفى عليه خافية " (1).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: " نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، وآجرني في قضائي عنه " (2).
قوله: (وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ولم أقف له على مستند، واستدل عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض (3).
(وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداءا يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض) (4) وهو حسن.
وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوزته الأجرة، وهو كذلك، لما فيه من المساعدة للمؤمن، والرفق به، والتعاون على البر والتقوى.
قوله: (وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية).
يدل على ذلك روايات كثيرة: منها قوله عليه السلام في صحيحة
قال: " الله لا تخفى عليه خافية " (1).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: " نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه، وآجرني في قضائي عنه " (2).
قوله: (وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه).
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ولم أقف له على مستند، واستدل عليه في المعتبر بأنه مع الإعادة يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض (3).
(وكأن مراده أنه مع قصد الإعادة ابتداءا يكون قصده بالنيابة القربة لا العوض) (4) وهو حسن.
وذكر الأصحاب أنه يستحب للمستأجر أن يتمم للأجير لو أعوزته الأجرة، وهو كذلك، لما فيه من المساعدة للمؤمن، والرفق به، والتعاون على البر والتقوى.
قوله: (وأن يعيد المخالف حجته إذا استبصر وإن كانت مجزية).
يدل على ذلك روايات كثيرة: منها قوله عليه السلام في صحيحة