____________________
قوله: (الثالثة، إذا نذر الحج ماشيا وجب).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المعتبر: إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن، وعليه اتفاق العلماء (1). ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات (2) خصوص صحيحة رفاعة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، قال: " فليمش " (3) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في الحج كما ستجئ في تضاعيف هذه المسائل.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت " (4) لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.
وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال، فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز (5). وهو مشكل، لأن إيراد ذلك
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال في المعتبر: إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن، وعليه اتفاق العلماء (1). ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات (2) خصوص صحيحة رفاعة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، قال: " فليمش " (3) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في الحج كما ستجئ في تضاعيف هذه المسائل.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت " (4) لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.
وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال، فلعل النبي صلى الله عليه وآله علم منها العجز (5). وهو مشكل، لأن إيراد ذلك