وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قبا جاز لبسه مقلوبا ويجعل ذيله على كتفيه.
____________________
الرواية ضعيفة السند، والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من رجحان، ولا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط والله تعالى أعلم.
قوله: (ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما).
أما جواز لبس الزائد عن الثوبين لاتقاء الحر والبرد فيدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال:
(نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد " (1).
وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما " (2).
قوله: (وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا، ويجعل ذيله على كتفيه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (3). ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اضطر المحرم إلى القباء، ولم يجد ثوبا غيره
قوله: (ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما).
أما جواز لبس الزائد عن الثوبين لاتقاء الحر والبرد فيدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة - ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال:
(نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها الحر والبرد " (1).
وأما جواز الإبدال وأفضلية الطواف فيما أحرم فيه فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما " (2).
قوله: (وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا، ويجعل ذيله على كتفيه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق (3). ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا اضطر المحرم إلى القباء، ولم يجد ثوبا غيره