____________________
أصله. وهو استدلال ضعيف، والظاهر دخول هذا النوع قبل الجفاف في قسم الرياحين، وقد اختار المصنف كراهة استعمالها، وسيجئ الكلام فيه (1)، وأن الأظهر تحريمها، لقوله عليه السلام في رواية حريز: " لا يمس المحرم شيئا من الطيب، ولا من الريحان، ولا يتلذذ به " (2) وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " لا تمس الريحان وأنت محرم " (3).
الثانية: إنه يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة، وهو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال:
(لا بأس به، هما طهوران) (5).
والخلوق - كصبور -: ضرب من الطيب، قاله في القاموس (6). وقال الشارح قدس سره: إنه أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران، فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها، وإنما يحرم الشم (7).
وذهب الشيخ (8) والعلامة (9) إلى عدم تحريم الشم أيضا، ويدل عليه
الثانية: إنه يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة، وهو مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (4)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة، وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، فقال:
(لا بأس به، هما طهوران) (5).
والخلوق - كصبور -: ضرب من الطيب، قاله في القاموس (6). وقال الشارح قدس سره: إنه أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران، فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها، وإنما يحرم الشم (7).
وذهب الشيخ (8) والعلامة (9) إلى عدم تحريم الشم أيضا، ويدل عليه