ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر.
وأن يدعو بالدعاء المرسوم،
____________________
أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت، ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن " (1).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا " (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بالليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم " (3).
ويستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض.
قوله: (ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.
قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، وأن يدعو
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا " (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل، وأن يرموا الجمار بالليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم " (3).
ويستفاد من رواية أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض.
قوله: (ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا، وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.
قوله: (ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، وأن يدعو