____________________
على المروة وأمره أن يأمر الناس بالإحلال إلا من ساق الهدي وأنزل الله في ذلك: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (1) الآية (2).
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سره - من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص (3). غير جيد.
ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداءا، وإلا لم يقع الحج من أصله صحيحا، لعدم تعلق النية بحج الإفراد فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح.
قوله: (والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلا محرما، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، كغيره إذا مر على غير ميقاته.
والأخبار الواردة بذلك كثيرة: منها صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه كتب إليه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة " (4).
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكي من الميقات، والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشارح - قدس سره - من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص (3). غير جيد.
ولا يخفى أن العدول إنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في نية المفرد ابتداءا، وإلا لم يقع الحج من أصله صحيحا، لعدم تعلق النية بحج الإفراد فلا يتحقق العدول عنه كما هو واضح.
قوله: (والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه أنه لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات إلا محرما، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار مروره عليه وإن كان ميقاته في الأصل دويرة أهله، كغيره إذا مر على غير ميقاته.
والأخبار الواردة بذلك كثيرة: منها صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إنه كتب إليه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة " (4).
واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به المكي من الميقات، والظاهر أنه يحرم بما هو فرضه.