____________________
وقال ابن إدريس: إن كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة، وإن كان مقيدا بسنة معينة سقط الفرض لعجزه عنه؟.
قال الشهيد في الشرح: وكأنه نظر إلى أن الحج ماشيا مغاير له راكبا، وفيه نظر، لأنه الحج راكبا وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة، فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون ماشيا، فإذا تعذر أحد الجزأين لا يلزم سقوط الآخر. هذا كلامه رحمه الله، وهو غير جيد، لأن المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص، بمعنى كون المشي شرطا في الحج، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج، كما أن من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة.
والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك، عملا بظاهر النصوص المتقدمة، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة.
قوله: (وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكما العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب).
لا ريب في اعتبار هذه الشرائط، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا، لما بيناه من بطلان عبادة المخالف.
وإنما يشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا به في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه، فلو كان موسعا أو واجبا في عام بعده - كمن نذره كذلك أو استؤجر له - صحت نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه
قال الشهيد في الشرح: وكأنه نظر إلى أن الحج ماشيا مغاير له راكبا، وفيه نظر، لأنه الحج راكبا وماشيا واحد وإن اختلفا بصفة واحدة، فإذا نذر الحج ماشيا استلزم نذر الحج المطلق وأن يكون ماشيا، فإذا تعذر أحد الجزأين لا يلزم سقوط الآخر. هذا كلامه رحمه الله، وهو غير جيد، لأن المفهوم من نذر الحج ماشيا إيجاب الحج على هذا الوجه المخصوص، بمعنى كون المشي شرطا في الحج، وذلك لا يستلزم نذر مطلق الحج، كما أن من نذر صلاة في موضع معين لا يكون ناذرا لمطلق الصلاة.
والمعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان العجز قبل التلبس بالإحرام، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك، عملا بظاهر النصوص المتقدمة، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما، واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة.
قوله: (وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكما العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب).
لا ريب في اعتبار هذه الشرائط، بل الأصح اعتبار الإيمان أيضا، لما بيناه من بطلان عبادة المخالف.
وإنما يشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب إذا كان مخاطبا به في ذلك العام على الفور وحصل التمكن منه، فلو كان موسعا أو واجبا في عام بعده - كمن نذره كذلك أو استؤجر له - صحت نيابته قبله. وكذا لو وجب عليه