الله عليه وآله برويثة (1) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت: يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره.
فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه إنما قال: يحج عنه على وجه الاستحباب والندب دون أن يكون ذلك فرضا واجبا يسقط عنه فرض حجة الاسلام عند البلوغ.
87 - باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الاسلام أم لا [479] 1 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج.
[480] 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج وإن أعتق أعاد الحج.
[481] 3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
[482] 4 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل يكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت: لها أجر في حجتها قال: نعم.
[483] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي عن أبان بن محمد عن حكم ابن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.